أخبار عاجلة

نبيل فزيع يكتب: حاﻻت الإعفاء من العقوبة فى جريمة الرشوة

أوضحت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات حاﻻت الإعفاء من العقوبة فى جريمة الرشوة بالنسبة للراشى والوسيط.

وجاء نص المادة سالفة البيان صريحا فى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة المقررة لجريمة الرشوة إذا ما أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها ، وقد أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 69 لسنة 1953 لحث الراشى أو الوسيط على اﻻعتراف بالجريمة لخدمة المصلحة العامة للكشف عن المرتشى فى جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعرف على الموظف العام الذى ارتكبها وتسهيل إثبات الجريمة عليه، ذلك أن جريمة الرشوة هى جريمة الموظف العام فى المقام الأول .

ونوضح فيما يلى حالات اﻹعفاء من جريمة الرشوة :

الحالة اﻷولى : حالة اﻹخبار عن الجريمة :
إذا ما قام الراشى أو الوسيط بإخبار السلطات عن الجريمة التي وقعت بالفعل ولكن لم يتم اكتشافها بعد ، فإن حالة اﻹعفاء تكون متحققه تماماً ﻷن اﻹخبار هنا يؤدى إلى اكتشاف الجريمة وإثبات عناصرها فى حق المتهم .

الحالة الثانية :حالة اﻻعتراف :
والمقصود من اﻻعتراف فى هذه الحالة هو اﻻعتراف الحاصل بعد وقوع الجريمة وبعد اكتشافها من السلطات العامة، فالفرض هنا أن الجريمة وقعت بالفعل وتم ضبطها ، ثم اعترف الراشى أو الوسيط فيها ، وقد استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن يكون اﻻعتراف بالجريمة فى هذه الحالة صادقا وكامﻻ وصحيحا ويكشف كل عناصر الجريمة ومﻻبساتها دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصﻻ أمام محكمة الموضوع .

ويﻻحظ أن بعض الفقه قد اختلف حول الحالة التى يعترف فيها الراشى أو الوسيط بالجريمة المتلبس بها عن طريق تصوير واقعة تقاضى الرشوة بالصوت والصورة من قبل الرقابة اﻻدارية بعد الحصول على إذن من النيابة العامة ، وقالوا إن اﻻعتراف فى هذه الحالة ليس له قيمة وبالتالى فﻻ يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة فى هذه الحالة.

إﻻ أن هذا الرأى يتعارض تعارضا صارخا مع صريح نص المادة 107مكرر من قانون العقوبات ذلك أن النص جاء طليقا من أى قيد ، وبالتالى يجب اعمال الإعفاء من العقوبة فى هذه الحالة طالما أن الراشى أو الوسيط قد اعترف بجريمته فكل ما يشترطه القانون هو أن يحصل الاعتراف في أى مرحلة تكون عليها الدعوى.

وأضافت محكمة النقض المصرية شرطاً آخر هو وجوب أن يحصل أيضاً الاعتراف أمام محكمة الموضوع ، ذلك أساس اﻻعتراف هو الحاصل أمام القضاء ، ولذلك اشترطت محكمة النقض المصرية أن يحصل الاعتراف أمام محكمة الموضوع فإذا اعترف الراشى أو الوسيط بجريمة الرشوة أمام جهة التحقيق ثم أنكر أمام محكمة الموضوع فﻻ تتوافر حالة اﻹعفاء الواردة بالمادة (107) مكرر من قانون العقوبات .